السيد الخميني

14

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

في الصحيح عنده يلتزم بالصحّة ، وكذا في مجهوله ، دون ما إذا كان معيباً عنده « 1 » ، فتأمّل . فالحقّ : أنّ الاشتراط أو التوصيف الضمنيين ، لا وجه لهما . وممّا ذكرنا يعلم : أنّ الاشتراط الصريح ، لا يرجع إلى التأكيد « 2 » ، بل هو اشتراط مستقلّ يوجب تخلّفه خياره . عدم رجوع خيار العيب إلى تخلّف الشرط كما يظهر : أنّ إرجاع خيار العيب إلى تخلّف الشرط ؛ بدعوى أنّ الشرط الضمني ملازم للمعاملة ، أو أغلبي فيها « 3 » غير وجيه ، مع أنّه لا إشعار في روايات الباب « 4 » - على كثرتها - بذلك . مضافاً إلى أنّ خيار العيب عقلائي ، لا تعبّدي ، والأخبار محمولة على ذلك ، وإن كان ثبوت بعض الأحكام تعبّدياً ، وليس في محيط العقلاء إلّاثبوت خيار العيب ، ولو كان راجعاً إلى تخلّف الشرط لكان أولى بالاحتجاج ؛ لأنّه تخلّف ما هو القرار بينهما ، مع أنّه لا اسم ولا رسم لخيار الشرط في محيطهم ، كما هو كذلك في الشرع .

--> ( 1 ) - الخيارات ( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي : 311 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 3 : 282 ؛ الحدائق الناضرة 19 : 79 ؛ مفتاح الكرامة 14 : 394 ؛ جواهر الكلام 23 : 235 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 273 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 227 . ( 4 ) - راجع وسائل ا لشيعة 18 : 29 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 306 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 12 .